[ الصفحة الأولى ]سفر وطيران

تعديلات قانون الغرف السياحية يثير غضب اصحاب شركات السياحة

قانون الغرف السياحية، ليلة حزينة عاشها المستثمرين واصحاب شركات السياحة أمس بعد فتح باب مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية الذى تم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس النواب وشهد إعتراضاَ شديداً أيضاً من قبل العديد من النواب، وتصاعدت حدة الغضب والإحتجاج والأعتراض على القانون وطالبوا بإعادة مشروع القانون للحوار المجتمعي مرة أخرى، لما جاء فى مواد المشروع والتى أعتبرها البعض بأنها لا تناسب المرحلة المقبلة للقطاع السياحي وأنها مجحفة.

خبراء القطاع ومستثمريه وأصحاب الشركات تقدموا باستغاثات ومذكرات لوقف مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية الذى تم عرضه أمس فى الجلسة العامة لمجلس النواب وشهد إعتراضاَ شديداً أيضاً من قبل العديد من أعضاء مجلس البرلمان.

السطور التالية ترصد المذكرة التى تقدم بها اصحاب شركات السياحة، والتى ترصد أعتراضهم على مواد مشروع قانون الغرف السياحية واسباب الأعتراض والمواد المراد تعديلها قبل موافقة البرلمان:

التعديلات المطلوبة علي مشروع القانون

1 – المادة الثالثة من مواد الاصدار: إعادة النص الأصلي كما هو
السبب: ليس من المنطق أن يصدر قانون بعد أنتهاء دورة كاملة للاتحاد و بعض الغرف و لا تحتسب هذه الدورة ضمن الدورتين ( الحد الاقصي للترشح ) علما بأن هذة الدورة انتهت بالنسبة للغرف في اول نوفمبر 2022 ودورة الاتحاد انتهت بنهاية يناير 2023 فكيف لاتحتسب هذه الدورة و هي خاضعة بالكامل للقانون السابق ؟

2 – ماده رقم 5: الغاء الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة و الخاصة بشركات السياحة
السبب : ليس هناك اي مبرر قانوني لاختصاص شركات السياحة بهذا النص دوناً عن باقي المنشأت السياحية خاصة وان ترخيص شركة السياحة هو ترخيص دائم و لا يتطلب تجديده ( بعكس بعض المنشأت السياحية التي يجب تجديد ترخيصها ) فلماذا اذن يطلب من شركة السياحة تقديم ما يفيد قيدها بجدول الغرفة ( أو سجلات الغرفة ) بصفة دورية سنوياً،  علما بأن قيد شركة السياحة يتم لمرة واحدة فقط عند بداية ترخيصها و لا يجدد هذا القيد .

3 – المادة رقم 11 : تعديل النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية بعد ساعة من عدم اكتماله ليصبح الانعقاد صحيحاً بحضور اي عدد بدلا من اشتراط حضور عشر أعضاء الجمعية العمومية.
السبب : تيسير انعقاد الجمعيات العمومية و عدم وضع عراقيل أمام اكتمال نصابها

4 – الماده رقم 13 : اعادة النص الأصلي كما هو
السبب : ليس من المنطقي حرمان الجمعية العمومية ( المنتخبة لمجلس الادارة ) من حق سحب الثقة من هذا المجلس الذي تواجد اصلاً بأصوات تلك الجمعية، خاصة و ان المادة الأصلية احاطت حل المجلس ( او سحب الثقة منه ) بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية بضمانات عدة اهمها رفض الميزانية مرتين .

5 – الماده رقم 16 : اعادة النص الاصلي كما هو
السبب : نفس ما ذكر في الفقرة السابقة
6 – المادة رقم 21 : حذف حق المدير المسئول في الترشح لعضوية مجلس الادارة و اعادة شرط المؤهل المتوسط
السبب : فيما يخص المدير المسئول ، كيف نشترط لتصويته و ترشحه توكيلاً خاصاً من الممثل القانوني للمنشأة و نعطيه حق الترشح اذا كان هو اصلاً ليس ممثلاً قانونياً للمنشأه ؟، و كيف يتخذ قراراً في المجلس و هو لا يملك اصلاً قراره سواء في الترشح او التصويت ؟ وماذا لو استقال أو أقيل من المنشأة المترشح عنها و التحق بالعمل لدي منشأة أخرى؟ هل تسقط عضويته ام تستمر ؟ هذا الامر لا يستقيم مع طبيعة عمل مجالس ادارات الغرف و الاتحاد .
اما ما يخص شرط المؤهل كنا نأمل في ظل التقدم التكنولوجي و التطور ان يوضع شرط حصول المرشح علي مؤهل عال و لكن حتي اشتراط المؤهل المتوسط تم حذفه ( رغم وجوده في المذكرة المقدمة من لجنة السياحة و الطيران بالمجلس ص 7 ) فهل يعقل ان يدير المنظومة السياحية في مصر اشخاصاً لا يجيدوا القراءة و الكتابة.

7 – الماده رقم 26 : تعديل الفقرة الثانية لتصبح شهراً بدلاً من سنه و الغاء الغرامة المالية الواردة بالبند رقم 1 من الفقرة الثانية
السبب : ليس من المنطق ان تكون سلطة مجلس ادارة الغرفه وقف ( عضوية ) المنشأة لمدة سنة حيث يترتب عملياً علي وقف العضوية وقف النشاط كليا و بذلك تصبح سلطة المجلس أقوى من سلطة الوزير المختص، اما عن الغرامة المالية فهي لم ترد في القانون 38 لسنة 1977 و الذي ينص علي جميع سلطات الوزير المختص قبل شركات السياحة المخالفة علي سبيل الحصر .

8 – المادة رقم 32 : اضافة موافقة الجمعية العمومية علي تحديد قيمة الاشتراك السنوي
السبب : نص القانون علي حدين أدنى و أقصى و راعي في ذلك تنوع حجم اعمال المنشأت السياحية ولكن من يضمن الا يضع مجلس ادارة اي غرفة الحد الاقصي البالغ مليون جنيه مثلا ؟ خاصة و ان باقي مواد القانون قلصت من دور الجمعية العمومية في محاسبة المجلس .

9 – الماده رقم 66 : الغاء كلمة مكتملتين
السبب : تعارضها مع القرار بقانون رقم 60 لسنة 2014 و كذلك تعارضها مع السياسة العامة للدولة بضخ دماء جديدة في ادارة قطاعات الدولة، كما أن هذه المادة لم تعالج حالة الحل القضائي للمجلس و بالتالي اعتبرت الدورة المنحلة بحكم قضائي دورة غير مكتملة و بالتالي غير محتسبة لأعضاء المجلس المنحل قضائياً، فماذا لو تعمد اعضاء المجلس تسخير الغير لرفع قضية بحل المجلس و تقاعس المجلس عن الدفاع في هذه الدعوى لتعمد الحل قبل انقضاء الدورة بعدة اشهر مثلا ؟ هل لا تحتسب هذه الدورة ؟و ماذا لو كان الحل القضائي بسبب مخالفة هذا القانون او عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ( كما ورد بالمادة  36 من هذا القانون ) هل نكافئ اعضاء هذا المجلس المخالف بعدم احتساب تلك الدورة و منحهم الحق في الترشح لدورتين تاليتين.

نأمل من سيادتكم الاخذ في الاعتبار تلك التعديلات الهامة و الجوهرية للقطاع شركات السياحة.

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
 

اضافة تعديلات قانون 38 لسنة 1977

وتعديلاته

نظرا لوجود مراكز قانونية اغفلها القانون

لماذا الترخيص سنويا لشركات السياحة اختص شركات السياحة دون غيرها بهذا البند مما يعد مؤشرا لاجراءات اخرى في اللائحة لزيادة الاعباء واجبارهم على دفع الرسوم للحصول على الترخيص وكذلك يقسم الشركات كما كان في مسودة الاتحاد المصري ويؤكد ذلك اضافة الجدول العام مادة 76

واذا كان هناك تخصص لغرفة عن اخرى لماذا لا يتم تخصيص شرط المؤهل الدراسي الجامعي المطلوب لكل الغرف ماعدا غرفةواحدة لوجود عمالة فنية بها وهي غرفة ( العاديات والغوص )

 

مادة(5)

تلتزم المنشآت فور  ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكنم القانونرقم 8 لسنة 2022بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركنت السياحية الخاضعة لأحكام القانونرقم 38 لسنة 1977اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويا،وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارابإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر مالم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حالانقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار  إليها يوقف نشاط الشركة كليا.

مادة(5)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ، قبل تجديد التراخيص اللازمه لمزاولةالنشاط السياحي  أيا كان نوعها ، بتقديم شهادة تفيد قيدها بالجدول العام للغرفة التيتنتمي  إليها، أو عضوية سارية بها، بحسب الأحوال.

 

 

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
 

 

بعد العرض وموافقة الجمعية العمومية

نظرا لاختلاف الاصول والتكوين للجمعيات والخدمات المقدمه نظرا لمكانتها المالية واصولها الثابتة

الغاء الجدول العام واستبدالها

سجلات الغرفة حيث ان الجدول العام يتبعه جدول خاص طبقا لمفهوم المخالفة القانوني وحيث ان اعضاء الجمعيات يختلفو عن النقابات المهنية وكذا قانون اتحاد الصناعات فنرى استبداله بسجلات الغرفة تخوفا من حدوث فصل او تقسيم للغرف طبقا لانشطتها مستقبلا وكذلك مايثار في ماده 5

مادة (6)

(كما هي)

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يحُدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه ، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه ، وتسدد بإحدىوسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقديالصادر بالقانونرقم 18 لسنة 2019

، وفقا للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك  بعد أخذ رأيالا تحاد.

مادة (6)

ينُشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد بة المنشات المنضمة لعضوية الغرفة، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد في الجدول العام.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يحُدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنية ، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنية ، وفقا للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذللك  بعد أخذ رأي ا تحاد.

استبدال العدد

بعد ساعة تنعقد بأي عدد كما في القانون السابق

حتى لا يستغل لصعوبة انعقادها والغاء الجمعية العمومية

الاصل في القانون تسهيل انعقاد الجمعية العمومية ليصبح باي عدد بعد ساعة لضمان الحضور واكتمال النصاب كما كان في القانون السابق

وكذلك لماذا اعطى سنه كاملة في حالة الظروف القهرية لضمان عدم الانعقاد لعقد الجمعية فور انتهاء الظروف القهرية

مادة (11) كما هي مادة) 11(

تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك  خلال الستة أشهر التالية  لانتهاء السنة المالية.

ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتملهذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحابحضور دعشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العاديةلعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

و لا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيلةعن الميعاد المشار إلي إ ليهالا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلاحددالوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه  يؤجلااعتمادالموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
1-الموافقه او رفض الميزانية حيث انه غير مقبول ان يختص الجمعية بحل الغرفة ولا يحق لها حل مجلس الادارة او سحب الثقة

2- يعين مراقب وتحديد اتعابه

واعتماد تعين او رفض مراقب الحسابات واعادة صلاحيات الجمعية العمومية العادية سابقة من القانون السابق

 

 

 

مادة (12)

 

 

(كما هي)

مادة(12)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرو ضهعليها.

6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

العودة لنص الحكومه حيث انه مخالف لنص المادة 77 من الدستور

والغاء كافة صلاحيات الجمعية العمومية للرقابة والمحاسبة لمجلس الادارة وتحصين مبالغ فيه والغاء حق من حقوق الجمعية العمومية بحل مجلس الادارة وهو تحصين للمجلس

مادة(13)

في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك  تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يوماالتالية  لانقضاء المدة المشار إليها.

(حذفت)  

 

مادة(13)

في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك  تنعقد الجمعية العمومية غير العاديةبقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلابين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

ويترتب على  رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم الماليةأو الحساب الختامي  حل مجلس الإدا ة.

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
تطبيق نفس شروط انعقاد الجمعية العمومية العادية في الحضور والتصويت لضمان انعقاها باي عدد من الاعضاء بعد ساعة طبقا للقانون السابق ولضمان مشاركة ورقابة اعضاء الجمعية العمومية مادة (15)

(كما هي)

وتصدر  قرارات الجمعية العمومية غير العادية فيحالة حل الغرفةبأغلبية

أ ربعةأخماس عدد الأعضاء، وتصدر  قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.

مادة) 15(

يكون اجتماع الجمعيةة العموميةغير العاديةصحيحا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا ا جتماع صحيحابحضور (20%) م ن عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالتي  حل الغرفةأو حل مجلس ادارتها  بأغلبية أ ربعة أخماس عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك  بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.

1-اعاده رقم 1

تختص الجمعية العمومية النظر في شطب عضوية اعضاء الجمعية حتى لا يكون سيف مسلط على رقبة الاعضاء

مادة(16)

1- تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي:

2-(كما هو)

3-عزل أي من أعضاء مجلس إدا رة الغرفة أو إسقاط عضويته به.

4-(كما هو)

الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في  أي من الشركات القائمة للقيامبالانشطة والمجالات التي  تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبم لا يتعار ض مع شاع

5- 

مادة) 16(

تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي:

1- النظر في شطب عضوية أ ي من أعضاء الجمعية العمومية.

2- النظر في حل مجلس إدا رة الغرفة، أو عزل أي من أعضانه أو إسقاطعضويته بالمجلس.

3- حل الغرفة، أو الموافقة على ا لاندماج في غرفة أخرى، أو ا لانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.

4-الموضوعات المهمة أو العاجلة التي   تدخل في اختصاص الجمعيةالعمومية العادية.

وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص، قرارا بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى اللجنة ا لاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك  تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفي مواجه الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد  لانتخاب مجلس إدارة جديد  لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل ،وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا  أجريت

 الانتخابات مع انتخابات الدورة ا لانتخابية لباقي الغرف.

وتعرض اللجنة على الجمعية العموميةفي أول اجتماع لها تقريرامفصلاعن حالة الغرفة، وما قامت  به  من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.

 

 

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
تعديل في السطر الأخير و لاينفذ القرار في حالة الاعتراض الا ثلثي اعضائه3/2

نظرا لان الوزير يعين ال 3/1

لضمان استغلال الاتحادات و الغرف

مادة (19) كما هي مادة) 19(

تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات.

ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام عملعلى الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراضعلى القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها، و  ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا اذا تمسك  به  المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه. 

تقليص عدد الأعضاء المعينين من الوزير من 4 الي 2 لضمان استقلالية وطبقا للدستور الذي يمنح الجمعيات الاهلية الحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

(كما هي)

 

مادة (20)

ثانياً: مجلس إدارة الغرفة السياحية

مادة (20)

يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثني عشر عضوا.

وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السري المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشآت أعضاء الغرفة.

وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

                    ويحدد الوزير المختص بقرار من ، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد التمثيل

 

  النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
 

1- الغاء ترشح المدير المسئول نظرا لكونة موظف لتضارب المصالح مع العمال ووجود ملاك لشركات مختلفة مما يؤثر على تكوين المجلس

 

 

مؤهل عالي

4- يشترط المؤهل العالي لاهمية القطاع واجتماع الدولة لكل تطور علمي كما يحدث في الدول المجاورة التي تجاوزت مصر وكذلك لان النص يتيح لمن لا يجيد القراءة والكتابة الترشح لمجالس الادارة

وبالنسبة لغرفة العاديات والغوص يصدر لها بند يجيز للمؤهل المتوسط الترشح لاختلاف التكوين المهني لاعضائه

5- ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية وحسن السير والسلوك

 

 

.

مادة (21)

يشترا فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

1- (كما هو)

1-(كما هو)

2- (كما هو)

3- (حُذف)

4– )وأصل  5)كما هو(

ويترتب علي فقد العضو احد شروط العضوية المقررة في البنود من 1 حتى 3 المشار اليه خلو مقعدة بمجلس الادارة بقوة القانون

مادة( 21)

يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

1- أن يكون رئيسالمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا بها ، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات  المسئولية المحدودة، أو شريكامتضامنابشركات الاشخاص، أو مالك  المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له  من الوزارة المختصه بناء على توكيل  خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق  بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري  والتوثيق.

2- أن يكون متمتعابحقوق  المدنية والسياسية.

3- أ لا يكون قد حكم عليه  بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليهعتباره.

4- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

5- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددا ما عليها من اشتراكات  مستحقة للغرفة أو أن تكونمسددة ما عليها من اساط الاشتراكات المستحقة عليها ولم يلغى ترخيصها او لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية قبل قفل باب الترشيح بحسب الاحوال

ويترتب على فقد العضو احد شروط العضوية المقررة في الينود من 1 حتى 4 المشار اليها خلو مقعدة بمجلس الادارة بقوة القانون

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
يجب موافقة الجمعية العمومية في حالة وقف النشاط كليا او جزئيا

مع وضع شروط محدوده بالقانون حتى لا يترك الامر للغرف او الاتحاد و الا اصبح سيفا مسلطا على القطاع ويصبح بند لاسكات الاعتراضات فلا وقف الا بقانون وسبب

 

 

2- وضع لا ئحة تتضمن الغرامات والاشتراكات لكل غرفة لضمان عدم تداخل الاشتراكات او الغرامات على حسب طبيعة كل غرفة ونشاطها وحتى لا يكون بندا تعسفيا لتحصيل مبالغ للصندوق يكهل كاهل الاعضاء

مادة) 26(

في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها  مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة ا لاتحاد، يجوز لمجلس إدا ة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقا لنوع المخالفة وجسامتها:

1- )كما هو(

2- )كما هو(

 

 

كما يجوز للوزير المختص بناء على طلب مجلس ادارة الغرفة توقيع أي من الجزاءات التالية :

1- ايقاف نشاط المنشاة كليا او جزئيا مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه ويجوز للوزير المختص بدلا من ايقاف نشاط المنشاة الزامها باداء مبلغ مالي لا يزيد علي مائة الف جنيها يؤول اى صندوق دعم السيانحة والآثارالمنشابقانون انشاء صندوق دعم السياحة والثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022 مع ازالة اسباب المخالفة

1-                )كما هو(

                                                                          

 )كما هي(

 

مادة) 26(

يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة، في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الا تحاد، أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقا لنوع المخالفة وجسامتها:

1- الإنذار.

2- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة   تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء

ا لاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.

كما يجوز للوزير المخةتص، بناء على طلبب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أ ي من الجزاءات التالية:

1- إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيامدة  تقلعن ثلاثة أشهر، و  لا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بد لأ من إيقاف نشاط المنشاة إلزامها بأداء مبلغ مالي   يزيد على مائة ألف جنية  يؤول إلى صندوق السياحة المنشا بالقرا رالجمهوري  رقم 392 لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة.

                                                                                                       

2- إلغاء ترخيص المنشأة.

وفي جميع الأحوال،  لا يجوز توقيع أ ي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.

 

 

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
بموافقة الجمعية العمومية العادية او الغير عادية ايهما اقرب نظرا لحساسية الموقع

 

  رابعاً: المدير التنفيذي

مادة (29)

يكون لكل غرفة مدير تنفيذى ، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصياتهيئة المكتب ،وتصريف شئون الغرفة على النحو الذىتبينهاللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عملة ، ويحل محله  في أحوال غيابه ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى  ونائبه. 

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه  بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأىعمل آخر إلابعد موافقة مجلس الإدارة.

 

وتترتب على أنقطاع المنشأة عن سداد الأشتراكالسنوى لمدة عام كامل بعد أخطارها بالسداد عدم منحها تجديد الترخيص اولا ثم يليها وقف الترخيص بسبب الظروف الأقتصاديةطبقا لمراكزها القانونية السابقة خوفا من تقسيم الشركات الى فئات

مادة )32(

يحُدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الأشتراكالسنوى للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك  بما لايقلعن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقديوفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر  بالقانونرقم18لسنة 2019.

)كما هي(

)كما هي(

 

)كما هي(

 

مادة) 32(

يحُدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الأشتراكالسنوى للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقلعن ألف جنيهولايزيدعلى خمسمائة ألف جنيه. 

        ويسُتحقالأشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتبارامن بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولايجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كاملاشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وفي حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى ، يفرض مقابل تأخير عنه  بسعر الفائدة المعلن من البنكالمركزى ، ويستحقهذا المقابلاعتبارا من اليوم التاليلأنقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
كيف يراجع شخص او يراقب الحسابات الماليه لمجلس الإدارة فى حين أن مجلس الإدارة هو المخول بتعينه وليس الجمعية العمومية

يعين مراقب حسابات من الجمعية العمومية ولا يكون له قرابه حتى الدرجة الرابعة من اعضاء الجمعية العمومية او العاملين بالغرفة او مجلس الادارة

مادة) 35(

                          )كما هي(

 

ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابهاالختامىمراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.

مادة) 35(       

تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق في الاطلاععلى هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات في شأنها.

ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراقب حساباتأو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة ،وتعتمدالجمعية العمومية العادية للغرفة تعيينه  وتحديد أتعابه.

 

1- البند كما هو في نص الحكومة باختصاص الجمعية العمومية بحل مجلس ادارة الاتحاد

3- لا بد من موافقة الجمعية العمومية على انشطة الشركة المزمع اقامتها سواء من الاتحاد او العرفة

 

1-                  مادة) 47(

تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في المسائي الآتية:

1- حي مجلس إدارة ا تحاد أو دزل أ  من أدضائ  أو إسقاادضويت  بالمجلس.

2- شطب دضوية أ  من أدضاء الجمعية العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقترح النص كما انتهى إليه رأي اللجنة النص في مشروع القانون كما جاء من الحكومة
2- عدم دستورية تعين عضو مجلس اداره عن وزارة المالية والوزارة المختصة حيث يعتبر تدخلا في سلطة وصلاحيات اتحاد الغرف بالمخالفة للمادة 76 و 77 من الدستور ويكون زيادة في اعداد اعضاء المجلس مما يؤثر على استقلال المجالس المنتخبة عند التصويت وتوغل للجهة الادارية ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

مادة )49(

يشُكَّل مجلس إدارة الا تحاد على الوجه  التالي:

1- )كما هو(

 

 

 

 

2- )كما هو(

 

 

3- )كما هو(

 

وفيما عدا مندوبيالوزارات، يشترطأن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الا تحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة )21( من هذا القانون.

)كما هي(

)كما هي(

ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

مادة )49(

يشُكَّل مجلس إدارة الا تحاد على الوجه  التالي:

1- 6اعضاء يتم انتخابهم انتخاب مباشر بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعيني من الوزارات الخاصة والمشار لهم بالمادة 42 من هذا القانون وتتم الدعوة لهذه الجمعيات الخاصة طبقا للاوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها الائحة التنفيذية للقانون

2- 5 اعضاء يعينهم الوزير المختص من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة ومندوب عن وزارة المالية لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة

3- رؤساء مجالس ادارة الغرف المشكل من الاتحاد

ويشترط ان تتوافق في اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص وتكون مدة مجلس ادارة الاتحاد 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدورقرار تعين اعضاء المجالس المعينين

.

 

شرط موافقة الجمعية العمومية العادية  او الغير عادية ايهما اقرب للاتحاد او الغرف على الشركات المزمع اقامتها مادة) 63(

مع عدم الاخلال بحكم المادة 62 من هذا القانون يجوز للغرف والاتحاد بحسب الاحوال بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لاي منهما وباذن من الوزير المختص تاسيس الشركات بمفردها او بالاشتراك مع غيرها من اشخاص القانون العام او الخاص او المساهمة في أي من الشركت القائمة للقيام بالانشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشات اعضاء الغرف بما لا يتعارض مع الانشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشات جميعا

كما هي

مادة) 63(

مع عدم الإخلال بحكم المادة )62( من هذا القانون، يجوز للغرف وا تحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما، وبإلن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أ ي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشات أعضاء الغرف وبما   لا يتعارض  مع الأنشطة السةياحية التي تزاولها يذه المنشآت كافة.

ويصدر بتحديد ضوابط التاسيس او المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قؤاؤ من الوزير المختص

إالغاء بند مكتملتين لما سبق من إبطال كافة المجالس السابقة وهو سبب تعديل القانون والذي صدر فيه القانون رقم 6 لسنة 2014 والتي تحايلت عليه كل اللوائح المتتابعة حتى اوصل القطاع لهذه الحالة من احكام قضائية تحل المجلس بسبب التفصيل القانوني

ولانها ثغرة يتم استغلالها لاعضاء مجلس الادارة للبقاء في مواقعهم لسنوات قاربت ربع قرن مما ادى الى عدم استقرار الغرف والاتحاد

 

 

مادة) 66(

 

)كما هي(

مادة) 66(

لا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية سواء بالإنتخاب او التعيين أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين وتعد الدورة مكتملة فى أحوال الأستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى