[ الصفحة الأولى ]أخبار

القوى العاملة تتابع التطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

كثفت وزارة القوى العاملة من جهودها لمتابعة  تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص، في ضوء القرار الأخير للمجلس القومي للأجور الذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ  قبل الاستقطاعات – بما لا يقل عن 2700 جنيه شهريا.

وأصدرت وزارة القوى العاملة كتابا دوريا للمديريات، لمتابعة تطبيق  قرارات المجلس القومي للأجور الذي نص في مادته الأولى ” على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارا من1-1-2023، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل” بدلا من 2400 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص  بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الزيادة في الحد الأدنى  للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.

ويسري قرار الحد الأدنى للأجور على جميع الشركات وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء المؤقت من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك.

وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003 .

وفي حالة  عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، يتم توقيع غرامات مالية وعقوبات إدارية على الشركة أو المنشأة  تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة.

ويحق للعامل التقدم بشكوى إلى مديرية القوى العاملة التابع لها أو اللجنة النقابية أو المجلس القومي للأجور  من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى