[ الصفحة الأولى ]مال وأعمال

3 ملايين جنيه غرامة لمخالفي قانون بوابة العمرة

هالة سلامة

أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخص لها مزاولة هذا النشاط تحت إشراف وزارة السياحة والآثار يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، وكذلك حماية المواطنين من عمليات النصب ومواجهة الكيانات غير المرخصة ومنع تدخلها في تنظيم العمرة.

وأكدت اللجنة أن القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، غلظ العقوبات المفروضة على المخالفين في عدة أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر، وشملت العقوبات السماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة.

 

كما تطال العقوبات أيضًا شركات السياحة التي تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة.

 

وحول العقوبات الواردة بالقانون أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنها تضمنت عدة عقوبات أهمها غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة “5” من هذا القانون، والتي تنص على “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها “، والمعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند “4” من المادة “4” من هذا القانون والتي تنص على “تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم”، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

 

كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة “5” من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة “7” من هذا القانون والتي تنص “تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية”، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

 

كما نص قانون البوابة على العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.

 

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

 

وكشفت اللجنة أن القانون نص على “إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد “12، 13 ، 14” من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى