تقارير وحوارات

13 شرطا لتنفيذ الشركات رحلات العمرة

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، ضوابط العمرة للموسم الجاري استعدادا لبدء تفويج المعتمرين خلال اشهر رجب وشعبان ورمضان.

وتضمنت الضوابط عده شروط للسماح للشركات بتنفيذ رحلات العمرة وهي:

توثيق عقود العمرة

1- بدء توفيق عقود الشركات خلال الفترة من الأول وحتي ال 25 من يناير القادم

2-يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين علي مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

3- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.

الضوابط الصحية
4- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

5- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم العمرة.

6- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والإلتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

7- ‏يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.

8- يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.

9- ‏يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.

10- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

11- يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.

12- تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة في صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة).

13- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى