مال وأعمال

قرارات مهمة من التموين لمزارعي القمح.. تعرف عليه

نور أحمد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، والذي سيبدأ مبكراً اعتبارًا من أول أبريل هذا الموسم، مستهدفة شراء أكثر من 5 ملايين طن من مزارعي وموردي القمح.

وفي سياق متصل اصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية قرارًا وزارياً رقم 49 لسنه 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022، وأن جهات التسويق تتمثل في الشركة المصرية القابصة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

حيث تضمنت المادة الثانية

– يجب على كل من يملك محصولاً من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

المادة الثالثة

يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً

المادة الرابعة

في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

المادة الخامسة

يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

المادة السادسة

لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

المادة السابعة

تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

يصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته

المادة الثامنة

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها

المادة التاسعة

يلغى قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى