مازن بن عبد الوهاب كردي يكتب: مساهمات الأمم المتحدة في تأسـيس القانون الدولي للفضاء
إستكمالا لما بدأناه في مقالاتنا السابقة عن نشأة وتطور القانون الدولي فيما يخص الفضاء، فانني انشير الى أنه بعد شهرواحد من إرسال أول قمر صناعي إلى الفضاء ، سارعت الأمم المتحدة إلى معالجة مشكلات استخدام الفضاء الخارجي حيث عبرت في 11 نوفمبر 1957م عن قلقها بشأن نمو استخدام الفضاء لأسباب عسكرية.
اهتمت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعديد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بذلك الامر ، حيث اصدرت الجمعية العامة في 14 نوفمبر 1957م القرار رقم (1148) بضرورة قصر إستخدام الفضاء على الأغراض السلمية واقتراح إجراء تحقيق تعاوني في نظام تفتيش يضمن إطلاق الأجسام الفضائية لأغراض سلمية وعملية فقط ، ولهذا الغرض تشكلت لجنة خاصة بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في 13 ديسمبر 1958م عندما اصدرت الجمعية العامة القرار رقم 1348 (د – 13) وكانت تضم في ذلك الوقت (18) عضواً ولجنتين فرعيتين : اللجنة الفنية واللجنة القانونية وكان تركيز اللجان منصبا على دراسة موضوع الاستخدام السلمي للفضاء.
ولكن حث خلاف في وجهات النظر لان اللجنة الاخيرة كانت مكونه من (12) دولة من الكتلة الغربية وثلاث دول فقط من الكتلة الشرقية وثلاث دول محايدة وهذا بطبيعة الحال لم يرض الكتلة الشرقية خاصة وان الاتحاد السوفييتي السابق الذي لم يكن حاضراً في دوراتها ، وفيما بعد تشكلت لجنة دائمة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في 12 ديسمبر 1959م ، حيث اصدرت الجمعية العامة القرار رقم (1472 (د – 14) الذي أنشأ تلك اللجنة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية واصبحت في ذلك الوقت مكونه من (24) دولة وعقدت اجتماعها الاول في 20 ديسمبر 1961م ، واعتمدت اللجنة ثم الجمعية العامة القرار رقم 1721 بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وتم تقديم إقتراحين :
الاول ان تكون الأنشطة متوافقه مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
والثاني: أن كل كل شخص يمكنه استكشاف الفضاء واستخدامه بحرية ، ومن هذه المجموعة إنبثقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية ، وقد تضمن الاجتماع الاول للجنة الفرعية القانونية الذي عقد في الفترة من 28 مايو الى 20 يونيو 1962م ، توصيات بشأن كيفية تنظيم المسؤولية عن الحوادث الناتجه عن المركبات الفضائية بما في ذلك رواد الفضاء ، كما تم بحث الاختصاص القانوني ، وتحديد الحدود بين المجال الجوي والفضاء الخارجي والقانون الذي ينطبق على الاشخاص في الفضاء والبروتوكولات الخاصة بتجنب الصراعات بين مشاريع الفضاء والانشطة الأخرى ، وحماية البيئة الفضائية من التلوث وإشراف الامم المتحدة على برامج الاقمار الصناعية والاذاعة والتلفزيون ، ومما يجدر الاشارة اليه تقديم الاتحاد السوفيتي السابق خلال نفس الدورة مشروعا بعنوان إعلان المبادئ الاساسية التي تحكم الأنشطة المتعلقة باكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي.
كما قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية مشاريع قرارات حول نفس الموضوع ، وقد أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 1802 (د – 17) في 14 ديسمبر 1962م باعتبار ان القانون الدولي المتعلق بأساسيات البحث في الفضاء واستخدامه يحتاج الى التطوير ، واعدت وناقشت مقترحات من بعض الدول الاخرى بشأن القرارات والمعاهدات المتعلقة بالفضاء ونتيجة لعملها اعلنت الجمعية العامة العديد من القرارات والمعاهدات والمبادئ المتعلقة بالفضاء وكانت لجنة استخدام الفضاء الخارجي التي تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة احد المساهمين الرئيسيين في تطوير قانون الفضاء الدولي ، وإلى لقاء في مقال آخر بأذن الله .