دار الإفتاء تبين فتاوى المسافر في رمضان
أكدت دار الإفتاء أنه إذا بدأ المكلّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها ثم سافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر فالأصل أن يتبع أهل ذلك البلد في رؤية هلال شوال، إلا في حالتين أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد عن ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.
وأوضحت الدار – على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك”، اليوم الجمعة – أنه إذا رؤي مثلا هلال شوال في مصر ولم ير في الدولة الأخرى أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين – في نطاق الإمكان الفلكي ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذ هلال الدولة التي هو فيها صياما أو إفطارا، أما إن كانت الدولة التي سافر إليها لا تبالي بالحساب القطعي بل خالفته في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعا.