[ الصفحة الأولى ]سفر وطيران

العمرة، قرار فرض 2000 ريال سعودي حالة تكرار العمرة باطل

تكرار العمرة، أكدت محكمة القضاء الإدارى أن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودى لمعتمري بيت الله الحرام أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات ماضية هو قرار باطل، وقضت المحكمة في حكمها بإعادة تلك الرسوم لسيدة معتمرة , وقالت أن الرسوم التي يقررها الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده وإلا كانت باطلة.

تكرار العمرة

وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالعليم ومحمد مختار نائبى رئيس المجلس بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للطاعنة سناء إبراهيم تونى الرسوم التي حصلتها منها الوزارة نظير تكرار أدائها العمرة خلال 3 سنوات المحددة بـ 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات .

حالة تكرار العمرة

قالت المحكمة أن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة، وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000 ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم، هذا القرار جاء مغتصبًا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

حالة تكرار العمرة

وأضافت المحكمة أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التي يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً، لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها , كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون .

تفويض تشريعي لفرض غرامة تكرار العمرة

وانتهت المحكمة إلى أن استحداث السلطة التنفيذية – وزير السياحة – لهذا الفرض المالي ليس على أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذي قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دون سند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى