خصم ١٪ من أجور العاملين في المنشآت والمطاعم السياحية
علياء السيد
وجه عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة إلى ضرورة مراعاة عدد من البنود عند خصم نسبة ١٪ من أجور العاملين التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، بحيث يكون الخصم على صافي دخل العاملين فى تاريخ العمل بالقانون فى أغسطس 2020، وليس على صافي دخولهم الحالية، وأن يتم خصم الــ١٪ لمدة (١٢ شهرًا) اثنى عشر شهراً، وأن تتم مراعاة العاملين الذين لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه، والذين شملهم القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 بإعفائهم من الخضوع للقانون.
كانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تلقت إخطاراً من وزارة السياحة والآثار، أكدت فيه ضرورة بدء القطاع السياحي، في تنفيذ وتطبيق ما أشار إليه القانون رقم 170 لسنة 2020 الصادر في 13 أغسطس 2020، والخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن إنتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، التي تبلغ نسبتها 1% من أجور العاملين لمدة 12 شهراً .
أكد رئيس الغرفة أن يكون تحديد صافي دخول العاملين بالقطاع السياحي على الأجر الأساسي وملحقاته اللصيقة به دون غيرها من عناصر هذا الأجر الذي يدخل في عناصره مقابل الخدمة والإكراميات، وهما ليسا من الأجور الثابتة، وإنما هما عنصرين متغيرين يرتبطان بظروف العمل.
دعا أعضاء الغرفة إلى سرعة موافاة الغرفة ببيان تفصيلي متضمنًا تاريخ بداية الخصم وفقاً للضوابط الواردة بالقانون، وقيمة الخصم، والحساب الذى أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون، مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل كطلب وزارتي السياحة والآثار، والمالية.