تعرف على قوانين وتشريعات وقرارات حكومة دبي في القطاع السياحي
إعداد : منى حمدان
قانون اتحادي رقم 6 صادر بتاريخ 14/12/2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار
«نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
– بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1 (لسنة 1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (21 (لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد »
أصدرنا القانون الآتي :
المادة الأولى – تعريفات
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع .
المجلس : المجلس الوطني للسياحة والآثار .
السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة .
المادة 2 – إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار *:
ينشأ مجلس وطني للسياحة والآثار يتبع الوزير ، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، والاهلية الكاملة لممارسة
نشاطه وتحقيق اهدافه بحسب نصوص هذا القانون والانظمة واللوائح الصادرة بموجبه ، كما تكون له ميزانية مستقلة
تلحق بالميزانية العامة للدولة .
المادة 3 – مقر المجلس
يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبو ظبي ، ويجوز له إنشاء مكاتب في إمارات ومدن الدولة .
المادة 4 – أهداف المجلس
يهدف المجلس الى تنسيق التنمية والترويج للسياحة داخليا وخارجيا بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم
المجتمع الاماراتي الاصيلة ، والى الحفاظ على الآثار والهوية الوطنية ، وبما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية
واجتماعية وثقافية واعلامية .
المادة 5 – اختصاصات المجلس
اولا : يمارس المجلس بالتعاون والتنسيق مع السلطة المختصة كل ما يلزم لتنمية وترويج السياحة والحفاظ على الآثار وعلى الاخص ما يأتي :
1 . تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا .
2 . الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها ، والمحافظة عليها وتسجيلها واحيائها وعرضها بالداخل والخارج .
3 . تمثيل الدولة خارجيا في كل ما يتعلق بالسياحة والآثار .
4 . اقتراح الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون السياحة والآثار وما يلزم للوفاء بالالتزامات نحو الدول الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
5 . التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، والجهات العامة والخاصة التي لها اهداف مماثلة للمجلس ، من اجل تطبيق خططه وتنفيذ مشاريعه .
ثانيا : لمجلس الوزراء أن يعهد للمجلس بدراسة وبحث أي موضوع يرتبط بأهدافه .
المادة 6 – مجلس الادارة
يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الاعضاء من مواطني الدولة لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويختار المجلس من بينهم نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء المجلس ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء واية جهة اخرى .
المادة 7 – اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .
وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
ويحق لمجلس الادارة أن يدعو في أي وقت ، الى اجتماعاته من يراه لاستشارته دون أن يكون له صوت معدود .
المادة 8 – مكتب المجلس
يكون للمجلس مكتب برئاسة مدير عام ويضم عددا من الموظفين المختصين في مجال السياحة والآثار والادارة لتسيير شؤون المجلس الفنية والادارية والمالية اللازمة ، وتسري على هؤلاء الموظفين احكام قانون وانظمة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية لحين صدور لوائح ونظم المجلس .
المادة 9 – اعداد اللوائح والنظم *
يعد المجلس اللوائح والنظم اللازمة لتسيير شؤونه وقيامه بالمهام والاختصاصات الموكولة اليه ، بما في ذلك لائحة
شؤون موظفيه وهيكله التنظيمي ، وتصدر هذه اللوائح والنظم من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة 10 – اجراءات نقل أو ندب الموظفين *
للمجلس أن ينقل أو ينتدب اليه الموظفين اللازمين لقيام المجلس بمهامه واختصاصاته من اية جهة اتحادية أو محلية، وذلك طبقا للاجراءات المتبعة في شأن النقل أو الندب .
المادة 11 – النقل من باب الى باب *
يجوز النقل من باب الى باب من ابواب الميزانية بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيسه ، كما يجوز النقل بين المجموعات النوعية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 12 – الغاء الاحكام المخالفة *
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 13 – النشر في الجريدة الرسمية *
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .