إحالة للأرشيف

تعرف على قوانين وتشريعات وقرارات حكومة دبي في القطاع السياحي

إعداد : منى حمدان

قانون اتحادي رقم 6 صادر بتاريخ 14/12/2008  بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار

«نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

– بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1 (لسنة 1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (21 (لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد »

أصدرنا القانون الآتي :

المادة الأولى – تعريفات

في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق

النص بغير ذلك :

الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

الوزير : وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع .

المجلس : المجلس الوطني للسياحة والآثار .

السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة .

المادة 2 – إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار *:

ينشأ مجلس وطني للسياحة والآثار يتبع الوزير ، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، والاهلية الكاملة لممارسة

نشاطه وتحقيق اهدافه بحسب نصوص هذا القانون والانظمة واللوائح الصادرة بموجبه ، كما تكون له ميزانية مستقلة

تلحق بالميزانية العامة للدولة .

المادة 3 – مقر المجلس

يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبو ظبي ، ويجوز له إنشاء مكاتب في إمارات ومدن الدولة .

المادة 4 – أهداف المجلس

يهدف المجلس الى تنسيق التنمية والترويج للسياحة داخليا وخارجيا بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم

المجتمع الاماراتي الاصيلة ، والى الحفاظ على الآثار والهوية الوطنية ، وبما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية

واجتماعية وثقافية واعلامية .

المادة 5 – اختصاصات المجلس

اولا : يمارس المجلس بالتعاون والتنسيق مع السلطة المختصة كل ما يلزم لتنمية وترويج السياحة والحفاظ على الآثار وعلى الاخص ما يأتي :

1 . تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا .

2 . الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها ، والمحافظة عليها وتسجيلها واحيائها وعرضها بالداخل والخارج .

3 . تمثيل الدولة خارجيا في كل ما يتعلق بالسياحة والآثار .

4 . اقتراح الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون السياحة والآثار وما يلزم للوفاء بالالتزامات نحو الدول الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

5 . التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، والجهات العامة والخاصة التي لها اهداف مماثلة للمجلس ، من اجل تطبيق خططه وتنفيذ مشاريعه .

ثانيا : لمجلس الوزراء أن يعهد للمجلس بدراسة وبحث أي موضوع يرتبط بأهدافه .

المادة 6 – مجلس الادارة

يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الاعضاء من مواطني الدولة لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويختار المجلس من بينهم نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء المجلس ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء واية جهة اخرى .

المادة 7 – اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .

وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

ويحق لمجلس الادارة أن يدعو في أي وقت ، الى اجتماعاته من يراه لاستشارته دون أن يكون له صوت معدود .

المادة 8 – مكتب المجلس

يكون للمجلس مكتب برئاسة مدير عام ويضم عددا من الموظفين المختصين في مجال السياحة والآثار والادارة لتسيير شؤون المجلس الفنية والادارية والمالية اللازمة ، وتسري على هؤلاء الموظفين احكام قانون وانظمة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية لحين صدور لوائح ونظم المجلس .

المادة 9 – اعداد اللوائح والنظم *

يعد المجلس اللوائح والنظم اللازمة لتسيير شؤونه وقيامه بالمهام والاختصاصات الموكولة اليه ، بما في ذلك لائحة

شؤون موظفيه وهيكله التنظيمي ، وتصدر هذه اللوائح والنظم من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المادة 10 – اجراءات نقل أو ندب الموظفين *

للمجلس أن ينقل أو ينتدب اليه الموظفين اللازمين لقيام المجلس بمهامه واختصاصاته من اية جهة اتحادية أو محلية، وذلك طبقا للاجراءات المتبعة في شأن النقل أو الندب .

المادة 11 – النقل من باب الى باب *

يجوز النقل من باب الى باب من ابواب الميزانية بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيسه ، كما يجوز النقل بين المجموعات النوعية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام .

المادة 12 – الغاء الاحكام المخالفة *

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 13 – النشر في الجريدة الرسمية *

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى