“قطاع السياحة” يسأل الوزير: هل من حقك مخالفة قرار رئيس الجمهورية؟
أثار إنذار وزير السياحة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بحل الغرف وإتحاده أو حبسه، وعزله من منصبه والذى نشر على صفحات موقع “أخبار السياحة” أمس تحت عنوان “ردود فعل بين العاملين بقطاع السياحة” والتى كانت أغلبها تساؤلات حول ماذا بعد إستلام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الإنذار.
وكان من بين هذه التساؤلات هل القانون أعطى لوزير السياحة الحق فى إلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية أم أن السلطات فى دولة القانون والمؤسسات قد تغولت فأصبح من سلطات الوزير أن يلغى قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بمرسوم بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤.
حيث أن أحكام القضاء فى ٢٠١٤ قد حسمت الجدل الذى دار وقتها حول أحقية البعض فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها، إلا أن تلك الأحكام لم تلقى قبول وزارة السياحة وقتها فتقاعست عن تنفيذها الأمر الذى جعل السلطة العليا متمثلة فى القيادة السياسية بما منحها الدستور من حق الفصل بين السلطات تتدخل لحسم الأمر.
وبالرغم من مشغوليات السيد رئيس الجمهورية آنذاك بما يقود به مصر نحو مزيد من التنمية والتقدم أضافة لما تخوضه القيادة السياسية وقتها من حربها على الإرهاب، إلا أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بفطنة القائد وحنكته السياسية التى تجعله يتابع ما يدور ويولى إهتماماً لكل صغيرة وكبيرة وبنظرة القائد المتابع لقطاعات الدولة ومنها القطاع السياحى جعلته يتدخل للفصل فى تغول السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة السياحة على السلطة القضائية بالامتناع عن تنفيذ أحكامها آنذاك ولذلك قام باصدار قرار بمرسوم بقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ فحسم الجدل وأنهى التأويل فى تفسير وزارة السياحة لأحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها.
إلا أنه وبرغم كل ذلك فدائما ما كان يحدث التفاف على القانون من خلال اللائحة التنفيذية التى يصدرها وزير السياحة مما يعود بنا للمربع صفر، حيث تاولت اللائحة التنفيذية مرة أخرى لتفسير القانون لأهواء أشخاص حرصا على بقائهم فى مجالسهم وتمسكهم بكراسيهم.
كما دار الجدل من جديد هل دورتين مكتملتين وكيف تحسب، حتى أتت أحكام القضاء لتحسم الجدل مرة أخرى، فحكم القضاء بأن حضور جمعية عمومية واحدة يحتسب دورة، وصدرت أحكام استناداً لنص القانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ ولمخالفات شابت العملية الانتخابية بالبطلان فصدرت الأحكام بإلغاء الدعوة لأنتخابات الغرف السياحية وأتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨.
الأمر الذى يلزم وزير السياحة بحل الغرف وإتحادها ومندوبى الغرف بالإتحاد، إلا أن وزير السياحة لم ينفذ الأحكام بحل اتحاد الغرف السياحية ومندوبى الغرف لدى الإتحاد؛ بل وطلب منهم بحسب ما ورد على لسان أحد مندوبى غرفة الشركات بالاتحاد إعداد تعديلات على القانون ٨٥ لسنة ٦٨ والانتهاء منها وعرضها على الحوار المجتمعى والخروج بمسودة نهائية خلال ٢١ يوم.
حيث تسائل أهل القطاع، هل هكذا تصاغ القوانين وتعديلاتها على عجل وما مصلحة الوزارة فى كل هذا، وأين العوار أو الضعف فى القانون المطلوب إلغاؤه خاصة بعد إصدار السيد الرئيس للقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمرسوم بالقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ وللالتفاف على أحكام القضاء للابقاء على أشخاص بعينهم بمجالس إدارات الغرف واتحادها من جديد وبموجب قانون جديد يصنعوه بأيديهم ولانفسهم.
فهل يملك وزير السياحة إلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وهل الدستور والقانون يبيح له ذلك.