شروط منح الضبطية القضائية لموظفي الدولة
وضع مجلس الوزراء عددا من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل.
وجاء قرار مجلس الوزراء متضمنا ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية ما يلي:
– أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص
– ضرورة أن يكون للمختص الذي تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا
– أن تمنح صفة الضبطية القضائية فى نطاق دائرة اختصاص الموظف المكاني المحدد سلفاً
– أن تتصل صفة الضبطية القضائية بأعمال شئون وظيفته
– أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية
كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين.
وتضمنت الضوابط كذلك قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.