د. عبد الرحيم ريحان يكتب: منطقة الأهرامات بين التطوير والاستغلال والنجاح المتعثر

حصلت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان على نسخة من التعاقد الحصري لإدارة المنطقة الأثرية بالهرم مع المجلس الأعلى للآثار والموقع من الأمين العام السابق والشركة المنفذة للمشروع (لن ننشره بالطبع حتى يفصل القضاء الإدارى فى القضية المرفوعة من الخبير السياحى مجدى صادق لفسخ التعاقد والتى تم تأجيلها إلى 2 يوليو القادم بمجلس الدولة).
وبعد عرض العقد على الدكتور محمد عطية المستشار القانونى للحملة باحث دكتوراه فى القانون الدولى أكد لنا الآتى
ما حدث بمنطقة الأهرامات من فشل تشغيل المنطقة وإدارتها سياحيًا يثير أكثر من تساؤل بالإجابة عن تلك التساؤلات سنقف علي أوجه الخلل وآليات التعامل معه بما يؤدي لتحقيق إدارة مستدامة لأهم منطقة أثرية بالعالم .
1- ما موقف وزارة السياحة والآثار من طلب العون الدولي من لجنة التراث العالمي التي أنشأتها اتفاقية اليونسكو 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي والتي تختص بحماية الممتلكات المذكورة أو المحافظة عيها أو عرضها أو إحيائها. (مادة 12 فقرة 2 ) حيث أن منطقة ممفيس ومقبرتها ومنطقة الأهرامات من الجيزة الي دهشور مسجلة تراث عالمي من عام 1979
2- ما موقف وزارة السياحة والاثار من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء 1201 لسنة 2004 الذي أنشأ الشركة القابضة للاستثمارات في مجال الآثار ونشر الثقافة الأثرية حيث تناولت المادة 4 من القرار أن تتولي الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ويكون لها أن تقوم بالاستثمار بنفسها وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بالآتي:
• تأسيس شركة مساهمة تابعة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد
• إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد كل أو بعض اغراضها
وتناولت المادة 9 من القرار اختصاصات الشركة والتي من أهمها
• إقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمناطق الأثرية
• إنتاج سلع أو تقديم خدمات باستخدام التقنيات والمواصفات التي يتبناها المتحف أو الموقع الاثري
• تقديم الخدمات علي اختلاف أنواعها داخل المناطق الأثرية والمتاحف
3- لماذا تبرم الوزارة عقد تشغيل مع شركة ليس لها سابق عمل لإدارة مثل تلك المواقع وهي يعتبر بذلك تعطيلًا للعمل بالقرار1201 سابق الذكر وتعطيل عمل الشركة للاستثمارات في مجال الأثار ونشر الثقافة الأثرية
4- هل عقد الترخيص بالانتفاع وتشغيل وتقديم الخدمات كان بمثابة نقلة كبيرة في الاستغلال واستثمار المواقع الاثرية.
وتابع الدكتور محمد عطية دعونا لا نتسرع في الحكم ونحكم بفشل إدارة أهم موقع أثري بالعالم من قبل الشركة صاحبة عقد الترخيص بالانتفاع وتشغيل وتقديم الخدمات ونستعرض هنا بعض الأخطاء التي نتمني ألا يشملها هذا العقد وأهمها
• أن يكون محل العقد واضح لا التباس فيه ولايهدم أو يؤثر علي مجموعة القيم التي تحويها المنطقة الأثرية ويكون التزام كل طرف محدد وواضح وغير احتمالي بحيث يمكن تفسيره علي أكثر من حال علي سبيل المثال، أن التزام الشركة بالتنفيذ من قبلها مباشرة وليس من حقها طرح التزامها لمقاول باطن حتي وإن تضمن موافقة الجهة المالكة لأن ذلك سيكون مقدمة لأوجه اختلاف بين طرفي العقد لأن الشركة المتعاقدة وأي شركات تابعة لها ليس لديهم سابق خبرة في إدارة مواقع التراث العالمي.
• يجب أن تتراوح مدة العقد ما بين 7 – 10 سنة علي الأكثر خشية أن يكون المقابل للانتفاع مبلغ محدد ويزيد بنسبة ثابتة طيلة فترة تنفيذ العقد خاصة إذا صاحب ذلك ظروف قاهرة فإن إطالة مدة العقد يعتبر أمرًا كارثيًا وإهدارًا لمصلحة عامة ومال عام
• يجب أن يكون مقابل التشغيل للمنطقة نسبة من أرباح التشغيل تتراوح ما بين 60 – 80 % بعد استقطاع المصاريف والضرائب خاصة في حالة سلب ولاية القضاء عن نظر أي منازعة تنشأ عن تنفيذ العقد مثل اللجوء للتحكيم
• فكرة الضرر الأدبي والغير مباشر والمسؤولية اللاخطأية يجب أن يشملها العقد خاصة مع وجود شرط تحكيم وإلا سيعتبر العقد هدرًا للثروة القومية لحساب الشركة المتعاقدة.
• التعويض عن الأضرار يجب ألا يتضمن العقد بأي حال تحديد سقف لقيمة التعويض بل يترك في حالة النزاع للقاضي أو هيئة التحكيم وإن وجد تحديد لقيمة التعويض مسبقًا في العقد فهذا دليل دامغ علي الفساد خاصة إذا صاحب طرق ودية لتسوية النزاع مثل التسوية الودية أو الوساطة قبل التحكيم .
وأخيرًا تلك النقاط سابقة الذكر يجب أن تجيب عنها وزارة السياحة والآثار وفي الإجابة عنها سيظهر جليًا أسباب عدم الملاءة الفنية في إدارة أكثر المواقع الأثرية في العالم قيمة .