يعتمد العمل بجدول المخالفات و الجزاءات الإدارية (المرفق) المترتبة على مخالفة أحكام نظام الرحلات السياحية البرية أعلاه .
على جميع الإدارات والأقسام المعنية بالدائرة العمل العمل بموجبة وتنفيذه واعتبارا من تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٢
تطبق على المنشآت الفندقية في إماراة دبى المعايير المعتمدة لدى الدائرة والمعتمدة من قبلنا ، وهى على النحو التالى
١- معايير تصنيف المنشآت الفندقية لغايات الترخيص
٢- معايير تصنيف المنشآت الفندقية لغايات التشغيل
٣-المعايير التعزيزية لتصنيف المنشآت الفندقية
على كافة المنشآت الفندقية الإلتزام بمعايير تصنيف المنشآت الفندقية المشار إليها في المادة ١ من هذا القرار .
يجب على إدارة التصنيف في اقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف بالدائرة نشر المعايير المشار اليها في المادة ١ من هذا القرار علي الموقع الإلكترونى الرسمي للدائرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل المشاركة في المعارض والندوات )
يكون للكلمات والعبارات التالية المعانى الواردة إزاد كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
1. إمارة دبى
2. حكومة دبى
3. دائرة لسياحة والتسويق التجارى
4. مدير عام الدائرة
5. أي شخص طبيعى أو معنوى
مرخص له بتنظيم الرحلات السياحية
الإمارات
الحكومة
الدائرة
المدير العام
المنشأة السياحية
يتولى المدير العام إعداد قائمة بأسماء المعارض والندوات التي تقيمها أو تشارك فيها الدائرة سنويا مع البيانات المتعلقة بها وذلك في
بداية كل سنة ميلادية سواء كانت داخل الإمارة أو خارجها
يتولى المدير العام تحديد الرسوم اللتى تترتب علي اشتراك المنشآة الفندقية أو السياحة أو أية جهة أخرى ترغب في المشاركة بأى معرض أو ندوة . وتستوفي هذه الرسوم لحساب الدائرة
يتولى المدير العام تقدير النفقات وأية مصاريف أخرى يتوجب على المشارك في المعرض أو الندوة دفعها مقدما للدائرة بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في االمادة الرابعة من هذا النظام
يجوز للمدير العام بعد انتهاء المعرض أو الندوة إعادة جزء من المبالغ التي تم تحصيلها من المشاركين في ذلك المعرض أو الندوة رفقا لما يراه على ضوء النفقات والمصاريف الفعلية التى تحملتها الدائرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعانى المبينة إزاء كل منها ، مالم يدل سياق النص على غير ذلك :
الإمارة : إمارة دبى
المجلس التنفيذى : المجلس التنفيذى للإمارة
الدائرة : دائرة السياحة والتسويق التجارى
المدير العام : مدير عام الدائرة
سلطة الترخيص : الجهة المختصة قانونا بإصدار التراخيص السياحية للمنشآت العامة في الإمارة ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبى المالى العالمي
بيوت العطلات : الوحدات العقارية المؤنثة التي يتمك اختيارها لمزاولة النشاط وفق الإشتراطات والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشآن
النشاط: مزاولة خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وذلك بشكل منتظم ومستمر
المنشأة : المؤسسة أو الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط في الإمارة .
المرخص له : الأفراد والمنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط في الإمارة .
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن الدائرة والتي تتضمن موافقتها علي ممارسة المرخص له
للنشاط في الإمارة وذلك بعد استيقانه للإشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشآن
السجل : المستند الورقي أو الإلكترونى المعد لدى الدائرة لتدوين كافة البيانات المتعلقة بالمرخص له .
النزيل : الشخص الطبيعى الذي يقوم في بيوت العطلات يقصد المبيت لقاء مقابل مالى .
تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة الأفراد والجهات الذين يزاولون النشاط في الإمارة بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركزدبى المالى العالمى
١-يحظر على اى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة النشاط في الإمارة ما لم يكن مرخصا له بذلك من الدائرة
٢- يحظر علي المنشآة إنشاء أي فرع لها في الإمارة إلا بعد الحصول علي ترخيص سبق بذلك من الدائرة
٣- تتم مزاولة النشاط من قبل المرخص لهم في مناطق الإمارة وفقا للإشتراطات والمتطلبات اللتى تحددها الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية
تعتبر الدائرة الجهة المختصة في الإمارة بتنظيم النشاط ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :
١-وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توفرها لمزاولة النشاط وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشآن وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لمنح الترخيص .
٢- البث في طلبات الترخيص وتجديد الترخيص للأفراد والمنشآت وتعديل البيانات الخاصة بهم
٣- تحديد مهام وواجبات والتزامات المرخص لهم
٤- القابة والإشراف على المرخص لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه .
٥- الرقابة والتفتيش على بيوت العطلات للتأكد من استيقانها للمعايير والإشتراطات والمتطلبات تحددها الدائرة .
٦- تلقى الشكاوى المقدمة بحق المرخص لهم وبحق أى افراد أو جهة تزاول النشاط في ترخيص من الدائرة والتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
٧ـ فرض الجزاءات المرسوم عليها في هذا المرسوم على المخالفين لأحكامه أو أحكام القرارات الصادرة بموجبه .
٨ – إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المرخص لهم وبيوت العطلات في الإمارة
٩- إنشاء السجل وتحديد شأنه والبيانات الأساسية التي يجب أن تدون فيه
١٠- أية مهام أخرى تكون لازمة لتنظيم النشاط في الإمارة .
تحدد الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها المعايير والمتطلبات والإشتراطات الواجب توفرها في بيوت العطلات التي يتم إدارتها من قبل الأفراد أو المنشآت
تحدد الدائرة بموجب القرارات الصادورة عنها المعايير والمتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها فى بيوت العطلات اللتى يتم إدارتها من قبل الأفراد أو المنشآت
يجب على المرخص له تجديد الترخيص لدي الدائرة وفقا للإشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشآن
يلتزم المرخص له بما يلى :
١-التقيد بالتشريعات السارية في الإمارة بما في ذلك القرارات الصادرة عن الدائرة .
٢- مسك السجلات الورقية والإلكترونية التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة ببيوت العطلات والإحتفاظ بهذه السجلات للمدة التي تحددها الدائرة وإتاحتها لموظفى الدائرة للإطلاع عليها .
٣- تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة وفق الإشتراطات التي تعتمدها الدائرة في هذا الشآن وذلك لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالنزلاء ،على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص .
٤- الإشتراك في البرنامج الإلكترونى للمنشآت الفندقية والسياحية وفقا لأحكام المرسوم رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ المشار إليه وإدخال البيانات المطلوبة في ذلك البرنامج
٥- تزويد النزلاء ببيانات صحيحة وكاملة عن بيوت العطلات وفئة تصنيفها .
٦- الرد على الشكاوى المحالة اليه في الدائرة خلال المهلة المحددة
٧- وضع لوحة تحمل بيانات المرخص له باللغتين العربية والإنجليزية وفئة تصنيف بيوت العطلات في مكان ظاهر في كل بيت .
٨- توفير الخدمات المتعلقة بصيانة بيوت العطلات بشكل دورى
٩- توفير خدمة الكهرباء والماء لبيوت العطلات بدون تكاليف إضافية على النزيل
١٠- تأجير بيوت العطلات للنزيل على أساس يومى أو أسبوعى أو شهرى أو سنوي
١١- تأجير بيوت العطلات كوحدة متكاملة وليس جزئيا كغرف منفصلة أو أسرة مستقلة .
١٢- عدم القيام بدور الوسيط بين النزلاء وأى جهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الدائر ة .
١٣-تزويد الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والإحصائيات التي تطلبها والتعاون التام معها .
١٤- إبلاغ الدائرة في حال تغيير أية بيانات خاصة بالمرخص له
١٥- أية التزامات أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشآن
١-تصنف بيوت العطلات الي فئتين فخمة وسياحية وذلك وفقا لمعايير التصنيف التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام .
٢- تقوم الدائرة بمعاينة بيوت العطلات للتحقق من استيفائها لمعايير التصنيف المعتمدة لديها .
٣- يجوز للدائرة تعديل تصنيف بيوت العطلات إلى فئة أعلى أو أدنى بناء علي معايير التصنيف المعتمدة ومدى التزام المنشأة بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه وأية معايير آخرى تراها الدائرة لازمة
المادة ١٠
تستوفي الدائرة نظير منح التراخيص وتقيم خدمات الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذى .
تستوفي الدائرة نظير منح التراخيص وتقيم خدمات الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذى .
-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع أخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لاتقل عن ٢٠٠ درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم ، وتضاعف حالة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد علي مئة ألف درهم ويحدد رئيس المجلس التنفيذى بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها
٢- بالإضافة إلي الغرامة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ويجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف :
١-الإنذار
٢- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ٦ أشهر
٣- إلغاء الترخيص
٣- يجوز للدائرة بناء على طلب خطى يقدم إليها من المرخص له الذى صدر قرار بإلغاء ترخيصه إعادة ترخيصه بعد مضى سنة واحدة من تاريخ إلغاء الترخيص وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشآن .
يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على بيوت العطلات والمنشآت ومرافقها المختلفة والإطلاع علي جيع السجلات والمستندات والقيود الموجودة لدى المرخص لهم وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه وفقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه ويتم البث في هذا التظلم خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائيا .
لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه يكون للدائرة الإستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى» هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للدائرة بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك .
لا تتحمل الدائرة اية مسؤولية تجاه الغيرعن أضراره التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المرخص له بمزاولة النشاط .
على جيع الأفراد والجهات الذين يزاولون النشاط في الإمارة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ العمل به .
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم
يلغى اى نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذى يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم .
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعانى المبينة إزاء كل منها ، مالم يدل سياق النص على غير ذلك :
الإمارة : إمارة دبى
الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجارى
النشاط: مزاولة خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وذلك بشكل منتظم ومستمر
بيوت العطلات : الوحدات العقارية المؤنثة التي يتمك تخصيصها لمزاولة النشاط وفق الإشتراطات والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشآن
المنشأة : المؤسسة أو الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط في الإمارة .
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن الدائرة والتي تتضمن موافقتها علي ممارسة المرخص له للنشاط في الإمارة وذلك بعد استيفائه للإشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشآن .
المرخص له : الأفراد والمنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط في الإمارة .
١- تستوفي الدائرة نظير إصدار التراخيص وتقديم الخدمات المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار
٢- لا يخل استيفاء الرسوم المقررة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة بأية رسوم أخرى مقررة لأية جهة حكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة
١-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى تشريع أخور يعاقب كل من يرتكب ايا من الأفعال المنصوص عليها ف الجدول الملحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها .
٢- تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها فى فى الفقرة ١ من هذه المادة فى حالة معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لايزيد على مئة الف درهم .
٣- بالإضافة إلى عقوبة الغرلمة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة يجوز للدائرة اتخاذ أى من التدابير التالية بحق المخالف :
١- الإنذار
٢- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر
٣- إلغاء الترخيص
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التى يتم استيفاؤهاا وفقا لأحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي
يلغى أي نص فى أي تشريع أخر إلى المدى الذى يتعارض فيه وأحكام هذا القرار
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره